الموادّ المرتبط ببیان مهمّات رئأ
الموادّ المرتبط ببیان مهمّات رئأسَةِ الجمهوریه(من113 إلی 155)
- مادة 113
- یعتبررئيس الجمهورية اعلى مسؤول رسمی في البلد بعد مقام المرشد الاعلی للجمهوریة الاسلامیة. هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية ، الا في ما يتعلق بالامورالمرتبطة بمسوولیات مقام المرشد الاعلی.
- مادة 114
- ينتخب رئيس الجمهوریة لفترة مدتها اربع سنوات بوسیلة التصويت المباشر من الشعب ولا یجوز انتخابه مجددا الا لِمرة واحدة.
- مادة 115
- الرئيس يجب ان يكون منتخبا من بين الشخصيات الدينية والسياسية الحائزة علی المؤهلات التالية: یکون منحدرا من أصل ايراني ؛ ايراني الجنسيه ؛ ذا ادارة وحنکة ناجعة حسن السلوک امینا معتقدا بالمبادي الاساسية للجمهورية الاسلامية الإیرانیه و مذهب الرسمي للبلاد.
- مادة 116
- علی المرشحين لمنصب رئاسَةِ الجمهورية ان يعلنوا ترشيحهم رسميا قبل شروع الانتخابات ، ويحدد الشریعة طريقة انتخاب الرئیس.
- مادة 117
- ینتخب رئيس الجمهوریة بالاغلبيه المطلقة للاصوات التي ادلبها الناخبون. ولكن اذا لم يحصل أي من المرشحين بالحصول على هذه الاغلبيه في الدور الاول ، تعاد الانتخابات ثانية في يوم الجمعة من الاسبوع التالي. في الجولة الثانية یشترک المرشحين الذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات في الجولة الاولى التي شارکا فيها. ولكن اذا انسحب بعض المرشحين من الذین حصلوا على أكبر الاصوات في الجولة الاولى سیکون الاختيار النهائي بين المرشحين اللذين احرزا اكبر عدد من الاصوات من بین المرشحين الباقين.
- مادة 118
- مسؤولية عن الإشراف على انتخابات رئیس الجمهوریة تقع على عاتق مجلس صیانة الدستور، كما هو منصوص عليه في المادة 99. ولكن قبل انشاء مجلس الصیانه ، تقع على عاتق هيئة اشرافيه يتم تشكيلها بموجب القانون.
- مادة 119
- انتخاب رئيس الجمهوریة الجديد يجب ان تجرى في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا قبل انتهاء مدة الرئيس المنتهيه ولايته. في الفترة المؤقتة قبل انتخاب الرئيس الجديد ونهاية مدة الرئيس السابق، يؤدي الرئیس السابق کافة مهام الرئيس القانونیة.
- مادة 120
- عند وفاة أحد المرشحین المویدین قبل عشرایأم من التصویب، تاجل الإنتخابات لمدة اسبوعین. و عندما یتوفی أحد المرشحین الحاصل علی اکثر الأصوات فی الفترة الفاصله بین الجولتین الاولی و الثانیه من التصویت، يتم الانتخاب بعد تمديد مدة الانتخابات اسبوعين.
- مادة 121
- يجب ان یودي رئيس الجمهوریة اليمين التالية بحضور نواب مجلس الشوری الاسلامیة واشراف رئيس السلطة القضائيه واعضاء مجلس الوصاية :
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا كرئيس للجمهوریة، أقسم امام القران الکریم وشعب ايران بالله عز وعلا، بأنني سوف احرس الدين الرسمي و النظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد ؛ و استشمر كل ما لدي من قدرات وامكانيات بالمسؤوليات الملقاة علی عاتقي و انذرنفسي لخدمة الشعب و ازدهار البلاد ونشر الدين والاخلاق وادعم الحق والعدالة ، والامتناع عن كل نوع من أنواع السلوك التعسفى ؛ بأنني سوف اکون نصیرا للحرية والكرامة لجميع المواطنين و لحقوقهم المشار الیها في الدستورواسعی علی حراسة الحدود واستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد ؛ ذلك بطلب المساعدة من الله واتبّاع سنة الرسول والائمة المعصومین (عليهم السلام) سوف احافظ علی کل هذا باعتباري امینا علی السلطة المخوله لي من قبل الشعب كامانه مقدسه واسلمها لمن ینتخبه الشعب بعدی.
- مادة 122
- رئیس الجمهوریة في حدود سلطاته و واجباته التي خوّلها الدستور او غيره من القوانين مسؤول أمام الشعب و قائد الثوره و مجلس الشوری الإسلامیه.
- مادة 123
- الرئيس ملزم بالتوقيع على التشريعات التي وافق عليها مجلس الشوری الاسلامي او نتيجة الاستفتاء وبعد تنفیذ الاجراءات القانونية وتوقیعها. يجب احالتها الى السلطات المسوولة للتنفیذ.
- مادة 124
- یحق لرئيس الجمهوریة أن يكون له نواب لأداء واجبات صلاحياته الدستورية. بموافقة رئيس الجمهوریةیحق لنائبه الاول تصدي م مسئوليات إدارة شؤون مجلس الوزراء وتنسيق مهام النواب الاخرين.
- مادة 125
- لرئيس الجمهوریة او ممثله القانوني سلطة توقيع المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها الحكومة الايرانيه مع الحكومات الاخرى ، وكذلك الاتفاقات المتعلقة بِالمنظمات الدولية ، بعد الحصول على موافقة مجلس الشوری الاسلامي.
- مادة 126
- يكون رئيس الجمهوریة مسؤولا مباشراً عن التخطيط والميزانيه الوطنية و مدیریة الذاتیة وشؤون الدولة و التوظیف العامة ويجوز علیه ان یفوّض صلاحیته الی شخص اخر.
- مادة 127
- في ظروف خاصة يجوز لرئيس الجمهوریة ان يعين واحد او اكثر ویمنحه صلاحيات محددة، في مثل هذه الحالات تعتبرقرارات الممثل او الممثلین نفس قرارات الرئيس اومجلس الوزراء.
- مادة 128
- یعین السفراء بناء على توصية من وزير الخارجية وبموافقة رئيس الجمهوریة و الرئيس یقوم بتوقیع اوراق اعتماد السفراء واستلام وثائق التفويض التي یقدمها سفراء البلدان الاجنبية.
- مادة 129
- منح اوسمة الدولة من صلاحیات رئيس الجمهورية.
- مادة 130
- رئيس الجمهوریة يقدم استقالته الى قائد الثورةوعلیه مواصلة وهام منصبه الی زمن قبول الاستقالة.
- مادة 131
- في حالة وفاة ، فصل ، استقالة ، غياب أو مرض دائم طال اکثر من شهرين اصاب رئيس الجمهوریة او عند انتهاي ولايته والرئيس الجديد لم ينتخب بسبب بعض العوائق ، أو ظروف أخرى مماثلة یتولی نائبه الاولی و بموافقة القائد، صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية ثم یتم تشکیل مجلس يتألف من رئيس مجلس الشوری الإسلامي ورئيس للسلطة القضائيه والنائب الاول للرئيس وعلیهم اتخاذ الاجراءات لانتخاب رئيس جدید في غضون فترة اقصاها خمسين يوما. وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه من اداء واجباته أو عندعدم وجود معاون للرئیس علی قائد الثورة ان یعین شخصا آخر مكانه.
- مادة 132
- أثناء فترة تخویل صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهوریة الى نائبه الأول أو شخص آخر وفقا للمادة 131 ، لا يمكن إستجواب الوزراء ولا يمكنسحب الثقة عن ای واحد منهم.و أیضاً لايمكن ان اتخاذ أي خطوة لاعادة النظر في الدستور ، ولااجراء استفتاء وطني ابدا.
- مادة 133
- یتم تعيين الوزراء من قبل رئيس الجمهوریة وعرضهم على مجلس الشوری الاسلامي لاخذ الموافقة علی صلاحیاتهم ولا لزوم لاخذ الموافقة علی صلاحیاتهم مجددا عند تغییر المجلس و یحدّد القانون عدد الوزراء و مدی صلاحیاتهم.
- مادة 134
- رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء و هویشرف علی أعمال الوزراء ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتنسيق قرارات الحكومةِ و بالتعاون مع الوزراء ، يحدد برنامج الحكومة وسياساتها وتنفّذ القوانين. وفي حالة من التناقض أو اختلاف الآراء في الواجبات الدستورية من الوكالات الحكوميه ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الرئيس يكون القرار ملزما بشرط ان لا تحتاج إلی التفسیر أو التعديل في القوانين. يكون الرئيس مسؤولا امام مجلس الشوری عن اعمال مجلس الوزراء.
- مادة 135
- يستمر وزراء في منصبهم ما لم يتم فصلهم أو التصويت بعدم الثقة من جانب المجلس الشوری الاسلامي ونتيجة للاستفتاء ، او اي اقتراح لحجب الثقة عنهم. استقالة مجلس الوزراء اواي وزیر، ان كل منهم عليه ان يقدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة یجب ان يقوم مجلس الوزراء باعماله ومسوولیاته حتى يحين الوقت الذي يتم فیه تعيين حكومة جديدة. يمكن لرئيس الجمهوریة ان يعين ناظراللوزارات الشاغرة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر.
- مادة 136
- یستطیع الرئیس أن یُقیل الوزراء وفي مثل هذه الحاله لا بد له من الحصول على راي الثقة للوزير الجديد من المجلس. في حالة تغیّر نصف اعضاء مجلس الوزراء بعد راي الثقة من المجلس ، ويجب على الحكومة ان تسعى للحصول علی راي جدید بالثقة من مجلس الشوری الاسلامي.
- مادة 137
- كل من الوزراء مسؤول عن واجباته امام رئيس الجمهوریة و مجلس الشوری الاسلامي عن الامور الخاصة بوزارته وکذلک عن الشوون التی وافق عليها مجلس الوزراء علی اعتباره عضوا مسوولاأيضا عن تصرفات الآخرين.
- مادة 138
- اضافة للحالات التي يتعرض لها مجلس الوزراء او احد الوزراء المکلّفین بتدوین اللوائح او الانظمة ویحقّ لمجلس الوزراء ان یضع اللوائح والانظمة والاجراءات اللازمة لاداء الواجبات الاداريه لضمان تنفيذ القوانين وانشاء الهيئات الاداريه. كل وزیریحق له و منع اللوائح والانظمة للمسلئل الواقعیة ضمن اختصاصه وفقا لقرارات مجلس الوزراء. مع ذلك ، فإن مضمون جميع هذه الانظمه يجب الا تنتهك نص قوانین سائدة. ويمكن للحكومة ان تفوّض بعض الامور المرتبطة بوظائفها او اي جزء منها الی لجان مؤلفة من بعض الوزراء. قرارات هذه اللجان ضمن القوانین تکون واجبة التنفیذ بعد إقرارها من رئيس الجمهوریة. والقرارات الصادرة عن اللجان المذكورة یجب ان ترسل الی رئيس مجلس الشورى الاسلامي في حين ابلاغها للتنفيذ کي لا تکون مخالفة للقوانین المصدقة، وان وجد رئیس مجلس الشوری لاعادة النظر فیها ما یخالف القوانین المصدقة یعدلها من قبل مجلس الوزراء.
- مادة 139
- مصلح في الدعاوي المرتبطة بالاصول العامة وممتلكات الدولة او الاحاله الى التحكيم کلّا وجزءا تعتمد على موافقة مجلس الوزراء و يجب ان يكون المجلس النیابي على علم بهذه الامور. في الحالات التي يكون فيها احد اطراف النزاع اجنبي وكذلك في الحالات الهامّة المحلّیة ،.یجب ان تصوب علی مجلس الشوری لتصدیقها وسوف يحدد القانون الحالات الهامة المقصودة هنا.
- مادة 140
- محاکمة رئیس الجمهوریة ومعاونیة والوزراء عن الجرائم الاعتیادیة تجري في محاكم العدل بعد موافقة مجلس الشوری الإسلامی.
- مادة 141
- رئیس الجمهوریة ، نواب الرئيس، الوزراء و وموظفي الحكومة لا يمكن لهم العمل في اكثر من وظیفه حکومیه واحدة ، وممنوع عليهم الاشتغال في المؤسسات التي كل او جزء من رأس مالها یعود الى الدولة او المؤسسات العامة اواحراز العضویة في مجلس الشوری الإسلامية ، لممارسة مهنة محامي او مستشار قانوني ، او اشغال منصب مدير عام أو عضوية مجلس ادارة أي نوع من شركات القطاع الخاص ، باستثناء الجمعیات التعاونيه والشركات غیر التابعة للحكومة والادارات والمؤسسات. وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات البحوث تستثنى من هذه القاعده.
- مادة 142
- یتم جرد اموال القائد ، رئيس ونواب رئيس الجمهورية والوزراء وكذلك زوجاتهم و اولادهم قبل وبعد ولايتهم من قبل رئيس السلطة القضائيه من اجل التأكّد من عدم تضخمها بطريقة مخالفة القانون.
- مادة 143
- جيش جمهورية ايران الاسلامية هو المسوول عن حراسة استقلال وسلامة حدود واقليمية البلاد ، وكذلك الام بالنسبة لنظام الجمهورية الاسلامية.
- مادة 144
- جيش جمهورية ايران الاسلامية يجب ان يكون جيشا اسلاميا ، اي ملتزما بالعقيدة الاسلامية والارادةالشعبیة ، ويجب ان یجنّد الافراد المومنون باهداف الثورة الاسلامية ومكرسه لخدمة قضية تحقيق اعماله الاهداف.
- مادة 145
- لایستخدم اي اجنبي في الجيش أو قوات الأمن للداخلي.
- مادة 146
- یمنع انشاء اي انواع القواعد العسكريةالاجنبية في ايران منعا باتا، حتى للاغراض السلميه.
- مادة 147
- في زمن السلم يجب على الحكومة الاستفادة من افراد ومعدات و تقنيه القوات المسلّحة في عمليات الاغاثه ، والتعليم والانتاج ، وجهاد البناء ،علی ان لا یتجاوز معاییر الاسلام ولا یودّّّي الی هبوط الاستعداد القتالي.
- مادة 148
- یمنع منعا باتا جميع اشكال الاستخدام الشخصي للحافلات والسیارات العسکریة والمعدات و الوسائل الاخرى ، وكذلك الاستفادة من افراد الجيش کمراسلین اوسوّاق خصوصین وما شابه ذلک.
- مادة 149
- یکون منح الرتب العسکریة او سحبها وفقا للقانون.
- مادة 150
- یبقی حرس الثورة الاسلامية الذي اسّس في الأيام الأولى لانتصار الثورة ، یحافظ علی ما هو علیه حتی الان کي تستمر في دورها ،کما علیه حراسة انجازاتها. نطاق واجبات هذه الهيئه ، ومجالات مسؤوليتها یوازي الواجبات التي تقع علی القوات المسلحه الاخرى التي يحددها القانون ، مع التركيز على التعاون الاخوي والانسجام فيما بينها.
- مادة 151
- وفقا لِلآیَة القرآنیة:
" وأعدّوا لُهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم[8:60] "
علی الحكومة أن تقدّم برنامجا للتدريب العسكري یشمل کافة افراد الشعب وتهیا ما يلزم من تسهيلات وفقا للمعايير الاسلامية ، کي یصبح جميع المواطنين قوّة ضاربة تدافع عن البلاد ونظام الجمهوریةالأسلامية الايرانیة.شریطة ان تکون حيازه السلاح وفق اجازة رکبة تصدر من قبل السلطات الرسمیة.
- مادة 152
- السیاسة الخارجیة لجمهوریة ایران الاسلامیة تقوم علی رفض أی شکل من أشکال الهیمنة و الحفاظ علی استقلال البلاد من جمیع النواحی ووحدة اراضیها و الدفاع من حقوق جمیع المسلمین، و عدم الخضوع للدول العظمی المهیمنة علی العالم و الحفاظ علی علاقات سلمیه متبادله مع جمیع دول عدم الانحیازالمسالمة.
- مادة 153
- یمنع ای شکل من اشکال المعاهدات التي تودّي الی سیطرة الاجانب علی الموارد الطبیعیة و الاقتصادیة و الجیش او اي شان من الشؤون الوطنیة الاخری.
- مادة 154
- الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیه تعتبر سعادة الإنسان فی جمیع المجتمعات البشریه مثلهاالأعلی و تری فی تحقیق الاستقلال، والحریة، و السیادة العدالة و الحقیقة من حق جمیع شعوب العالم. و لهذا فان الجمهوریة الاسلامیة تتعهّد بعدم التدخّل في شوون البلدان الاخری و لکنّها یلتزم باسناد کافّة النضالات الحقة للمستضعفین امام مستکبری العالم في ايّ نقطة من نقاط المعمورة.
- مادة 155
- یجوز لحکومة الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیه ان تمنح حق اللجوء السیاسی للّراغبین ما لم یکونوا خونة و مخربین و فقالقوانین ایران.
1390 رياست جمهوري اسلامي ايران 2011 Presidency of The Islamic Republic of Iran
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور تلفن: +98(21)64451